كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

والصبح لأتوهما ولو حبوا) خ م (2 - 31) ن (93) حم (2/ 278 و 303 و 374 و 533) مالك (1/ 87 - 88) كلهم عنه عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به في حديثه
زاد أحمد في رواية عن عبد الرزاق عن مالك: فقلت لمالك: إما يكره أن نقول: العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني
وثبت ذلك عن بعض الصحابة كجابر بن سمرة عند مسلم (118) وأحمد (5/ 89 و 105) وغيرهما وجابر بن عبد الله عند أحمد (3/ 348) وغيره
قال ابن القيم (2/ 12) بعد أن ذكر حديث ابن عمر ثم حديث أبي هريرة هذا:
(فقيل: هذا ناسخ للمنع وقيل بالعكس والصواب خلاف القولين فإن العلم بالتاريخ متعذر ولا تعارض بين الحديثين فإنه لم ينه عن إطلاق اسم العتمة بالكلية وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه. ويغلب عليها اسم العتمة فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة فلا بأس والله أعلم
وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التي سمى الله بها العبادات فلا يهجر ويؤثر عليها غيرها كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به عليم)

الصفحة 78