كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

ويجوز استعمال أواني الكفار فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة (أخرجاه) وقال جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم) (د (2/ 148) حم (3/ 379) بإسناد جيد. لكن إذا كان يغلب عليهم أكل لحم الخنزير ويتظاهرون بذلك فلا يجوز استعمالها إلا أن لا يجد غيرها فحينئذ يجب غسلها قال أبو ثعلبة الخشني: قلت: يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: (إن لم تجدوا غيرها فارخصوها واطبخوا فيها واشربوا) (حم 4/ 194) مس (1/ 143) وهو صحيح على شرطهما وله طريق آخر عند (د: 2/ 148) بسند لين

5 - التخلي
القول عند الدخول والخروج
كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) (الجماعة). وقد ثبت الأمر به عند (د مج طيا حم مس) فينبغي الاهتمام به وكان إذا خرج قال: (غفرانك) (الخمسة إلا النسائي) وهو أصح حديث. (علل) (1/ 43)
وكان لا يأتي البراز وهو في السفر حتى يغيب فلا يرى (مج د) وربما كان يبعد نحو الميلين (يعلى طب)
وكان يستر للحاجة بالصدف (كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل) تارة وبحائش النخل تارة (الحائش: النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه

الصفحة 8