كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

وأحمد (1/ 178 - 179) كلهم عن مالك به
(2) عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عنها أخرجه الطحاوي وأحمد (6/ 258 - 259)
وله شاهد من حديث قيلة عند طبا (230) طحا (105) وعن حرملة العنبري عنده وكذا الطيالسي (167)
6 - وأحيانا يخرج منها في الإسفار حين يعرف الرجل وجه جليسه كما قال أبو برزة الأسلمي: وكان صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. خ م (119 - 120) د (66) ن (92) طحا (105) طيا (124) حم (4/ 420 و 423 و 424 و 425) عن سيار بن سلامة عنه
7 - وهذا الإسفار هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) أي: اخرجوا منها في وقت الإسفار وذلك بإطالة القراءة فيها. وهذا التأويل لا بد منه ليتفق قوله صلى الله عليه وسلم هذا مع فعله الذي واظب عليه من الدخول فيها في وقت الغلس كما سبق وهو الذي رجحه الحافظ ابن القيم في (إعلام الموقعين). وسبقه إلى ذلك الإمام الطحاوي من الحنفية وأطال في تقرير ذلك (1/ 104 - 109) وقال:
(إنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد)
وإن كان ما نقله عن الأئمة الثلاثة مخالفا لما هو المشهور عنهم في كتب المذهب من استحباب الابتداء بالإسفار وقد مال إلى هذا الجمع أيضا من

الصفحة 81