كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

من جده رافع فإنما يروي عن أبيه عبد الرحمن وقد ذكر الحافظ في (التقريب) أنه من الطبقة الخامسة يعني الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش
وعليه فالظاهر أن الحديث منقطع ولو صح لأمكن تأويله بمثل ما سبق في حديث رافع فيكون قوله: حتى يرى القوم مواقع نبلهم يعني: حين الفراغ منها لا الابتداء
وما أخرجه البخاري (3/ 427) م (4/ 76) د (1/ 305) ن (2/ 47) حم (1/ 426 و 434) من حديث ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها
وفي رواية للبخاري (3/ 467) وأحمد (418 و 449) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول: طلع الفجر. وقائل يقول: لم يطلع الفجر. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة)
فهذه الرواية تبين أن قوله في الرواية الأولى: وصلى الفجر يومئذ قبل

الصفحة 85