كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

ميقاتها ليس على ظاهره لقوله في هذه: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر
وهذا كقول جابر في حديثه الطويل: وصلى الفجر حين تبين له الفجر
أخرجه مسلم وغيره
فالمراد إذن أنه صلى الفجر قبل ميقاتها المعتاد أي: إنه غلس تغليسا شديدا يخالف التغليس المعتاد إلى حد أن بعضهم كان يشك بطلوع الفجر
ولذلك قال الحافظ في (الفتح) (3/ 413):
(ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الفجر لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم التغليس بها بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبادروا بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه كما في الرواية الثانية)
1 - وإذا كان من عادة الأئمة أن يؤخروا الصلاة عن وقتها المختار فعلى المسلم أن يصليها في الوقت في بيته ثم يصليها معهم متى صلوها وتكون له نافلة هذا الثانية
قال أبو ذر رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها) قال: قلت: فما تأمرني؟ قال:
(صل الصلاة لوقتها فإ أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة)

الصفحة 86