كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

م (2/ 120) د (70 - 71) ت (1/ 232) مي (279) طحا (1/ 263) طيا (60) حم (5/ 149 و 163 و 169) متن طرق عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عنه والسياق لمسلم
ثم لأبي داود وليس عند الآخرين قوله: (أو يميتون الصلاة) وهي شك من بعض الرواة عندهما والظاهر أنه حماد بن زيد فإن كل من رواه عن أبي عمران قال: (يؤخرون الصلاة) بدون شك. هذا وزاد أحمد في رواية من طريق صالح بن رستم عنه بعد قوله: (صل الصلاة لوقتها): وربما قال: (في رحلك)
وصالح هذا من رجال مسلم لكن تكلم فيه بعضهم وقال في (التقريب):
(إنه صدوق كثير الخطأ)
وقد وجدت لهذه الزيادة شاهدا من حديث ابن مسعود كما يأتي
ثم الحديث له طرق أخرى عن عبد الله بن الصامت:
فرواه م ن (138) مي طحا طيا (61) حم (5/ 168) من طريق شعبة عن بديل قال: سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وضرب فخذي -: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها) قال: فقال: ما تأمر؟ قال: (صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل)
ثم أخرجه البخاري في (الأدب المفرد) (138 و 139) ومسلم وحم (147 و 160 و 168) عن أيوب عن أبي العلاية به. ونحوه بلفظ: (فإن أدركت

الصفحة 87