كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

(فائدة): ذكر النووي في (شرح مسلم) وفي المجموع (3/ 48) أن المراد بقوله في هذه الأحاديث: (يؤخرون الصلاة عن وقتها) أي: عن وقتها المختار لا عن جميع وقتها فإن المنقول عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار ولم يؤخرها أحمد منهم عن جميع (1) وقتها فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. ومعنى صل الصلاة لوقتها أي لأول وقتها. ثم قال: وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفردا ثم يصليها مع الإمام فيجمع فيصلي أول الوقت والجماعة فلو أراد الاقتصار على أحدهما فهل الأفضل الاقتصار على فعلها منفردا في أول الوقت أم الاقتصار على فعلها جماعة في آخر الوقت؟
فيه خلاف مشهور قال: والمختار استحباب الانتظار إن لم يفحش التأخير
وقال شيخ الإسلام في (الاختيارات) (ص 19): (وجمهور العلماء يرون تقديم الصلاة أفضل إلا إذا كان في التأخير مصلحة راجحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقت بوضوء والمنفرد يؤخر حتى يصلي آخر الوقت مع جماعة)
قلت والصواب: الذي تدل عليه الأحاديث ما ذكره النووي واختاره من استحباب الانتظار إذا لم يفحش التأخير
__________
(1) قلت: قال ابن عبد البر في (الاستذكار): وقد كان الأمراء من بني أمية وأكثرهم يصلون الجمعة عند الغروب. نقله ابن القيم في (الصلاة) (99) ولم يتبعه بشيء. وهو خبر غريب جدا فينظر في صحته

الصفحة 92