كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

ولا ينافي ما سبق قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصلوا صلاة في يوم مرتين). لأنه إنما أراد به أن يصليهما كلتيهما على وجه الفرض كما قال ابن عبد البر. أو يكون من العام المخصوص بهذه الأحاديث وأمثالها ويأتي بعضها في محالها. وهذا أولى عندي مما قاله ابن عبد البر لأنه يلزم منه جواز إعادة كل صلاة صلاها مع الجماعة أن يصليها مرة أخرى منفردا متنفلا بها وما أعتقد أن عالما يعتقد ذلك
والحديث هذا أخرجه أبو داود (95) والنسائي (138) والدارقطني (159 و 160) والطحاوي (1/ 187) وأحمد (2/ 19 و 41) من طريق حسين بن ذكوان أخبرني عمرو بن شعيب: أخبرني سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر ذات يوم وهو جالس بالبلاط والناس في صلاة العصر فقلت: أبا عبد الرحمن الناس في الصلاة؟ قال: إني قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تصلى صلاة مكتوبة في يوم مرتين). والسياق للدارقطني وإسناده صحيح وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان كما في (التلخيص) (4/ 298)
2 - ومن أدرك ركعة من الصلاةقبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقت وعليه أن يتمها
قال صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [كلها)
أخرجه البخاري ومسلم (102) ومالك (1/ 28) وعنه محمد (100) وكذا أبو داود (175) والنسائي (95) والترمذي (2/ 403) وصححه والدارمي

الصفحة 93