كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

(277) وابن ماجه (346) وحم (2/ 241 و 271 و 280 و 375) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا به. والزيادة رواية لمسلم والنسائي وأحمد
وله عنده طريق أخرى أخرجها (2/ 265) من طريق ابن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب عن عراك بن مالك عنه
ورجاله ثقات لكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه
وقد أخرجه الخطيب البغدادي في (تاريخه) (3/ 69) من طرق عن الزهري به وزاد: قال معمر: قال الزهري: فنرى أن الجمعة من الصلاة
قلت: وهذا يدل على أن كل من قال عن الزهري في هذا الحديث: (من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك) كما رواه النسائي (1/ 210) عن سفيان عنه إنما هو رواية بالمعنى لأن الجمعة من الصلاة المطلقة في رواية الجمهور. وقد أعلوا كل الروايات عن أبي هريرة وعن ابن عمر أيضا التي فيها ذكر الجمعة كما بينته في التعليق على الطبراني رقم (555)
3 - وسواء في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر
قال صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)
أخرجه مالك (1/ 22 - 23) وعنه خ م (2/ 102) ن (90) ت (1/ 253) مي (277) طحا (1/ 90) حم (2/ 462) كلهم عن مالك عن زيد بن أسلم

الصفحة 94