كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

(2) عن عذرة بن تميم عنه
قط عن معاذ بن هشام: ثني أبي عن قتادة عنه
وعذرة هذا لم أجد من ذكره
ثم وجدت الحاكم أخرجه (274) عن قتادة بإسناديه الأولين وقال: كلا الإسنادين صحيحان على شرطهما. ووافقه الذهبي
وللحديث شاهد من رواية عائشة رضي الله عنها
م (102 - 103) ن (94) مج (237 - 238) طحا (90) حم (6/ 78) عن الزهري أعروة بن الزبير حدثه عنها مثل حديث مالك. إلا أن مسلما وأحمد قالا: (سجدة) بدل: (ركعة)
قال الخطابي:: المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها والركعة إنما يكون تمامها سجودها فسميت على هذا سجدة
وهذه الأحاديث تدل على أن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت أنها صحيحة ولو وقعت الركعة الثانية في وقت النهي كصلاة الفجر والعصر وهو مذهب الجمهور. وخالف في بعض ذلك أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. واحتج له الطحاوي بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وزعم هذا المحتج أنها ناسخة لحديث عائشة وحديث أبي هريرة الذي قبله وهي دعوى تحتاج إلى دليل

الصفحة 97