كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (اسم الجزء: 1)

والحق أن أحاديث النهي عامة تشمل كل صلاة خلا ما استثناه الشارع فيكون مخصصا لهذه الأحاديث. ومن هذا القبيل حديث أبي هريرة هذا فإنه خاص وهو مقدم على العام كما تقرر في الاصول
ثم إن مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت وإليه ذهب الجمهور كما في (نيل الأوطار). وراجع تمام هذا البحث فيه (2/ 19 - 20)
4 - وهذا الحكم إنما هو بخصوص المتعمد لتأخير الصلاة إلى هذا الوقت الضيق وإلا فالنائم والناسي لا تفوته الصلاة أبدا ولو خرج وقتها كله ما دام غافلا عنها أو ناسيا لها فوقتها بالنسبة إليهما حين التذكر
قال عليه الصلاة والسلام في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس:
(إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم فمن نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر)
ورواه أبو يعلى والطبراني في (الكبير) من حديث أبي جحيفة. ورجاله ثقات كما في (المعجم)
وللحديث شواهد كثيرة منها:
عن أبي قتادة قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: (إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها)

الصفحة 98