كتاب الشمائل الشريفة

حفْنَة قَالَ القَاضِي والحفنة ملْء الْكَفَّيْنِ وَلَا يكَاد يسْتَعْمل إِلَّا فِي الشَّيْء الْيَابِس ذكره الْجَوْهَرِي واستعماله فِي المَاء مجَاز فنضح بِهِ فرجه أَي رشه عَلَيْهِ قَالَ التوربشتي قيل إِنَّمَا كَانَ يَفْعَله دفعا للوسوسة وَقد أجاره الله مِنْهَا وَعَصَمَهُ من الشَّيْطَان لَكِن فعله تَعْلِيما للْأمة أَو ليرتد الْبَوْل فَإِن المَاء الْبَارِد يقطعهُ أَو يكون النَّضْح بِمَعْنى الْغسْل كَمَا قَالَ الْبَيْضَاوِيّ وَغَيره حم د ن هـ ك عَن الحكم بن سُفْيَان مُرْسلا وَهُوَ الثَّقَفِيّ وَفِي سَمَاعه من الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خلاف قَالَ ابْن عبد الْبر لَهُ حَدِيث وَاحِد فِي الْوضُوء مُضْطَرب الْإِسْنَاد وَهُوَ هَذَا وَقَالَ فِي الْمِيزَان مَا لَهُ يَعْنِي الحكم بن سُفْيَان غَيره وَقد اضْطربَ فِيهِ ألوانا
15 - (كَانَ إِذا تَوَضَّأ فضل مَاء حَتَّى يسيله على مَوضِع سُجُوده) طب عَن الْحسن ع عَن الْحُسَيْن ض
كَانَ إِذا تَوَضَّأ فضل مَاء من مَاء الْوضُوء حَتَّى يسيله على مَوضِع سُجُوده أَي من الأَرْض وَيحْتَمل على بعد أَن المُرَاد جَبهته طب عَن الْحسن ابْن عَليّ أَمِير الْمُؤمنِينَ ع عَن الْحُسَيْن ابْن عَليّ قَالَ الهيثمي // إِسْنَاده حسن //
153 - (كَانَ إِذا تَوَضَّأ حرك خَاتمه) هـ عَن أبي رَافع ض
كَانَ إِذا تَوَضَّأ زَاد فِي رِوَايَة وضوءه للصَّلَاة حرك خَاتمه زَاد فِي رِوَايَة فِي إصبعه أَي عِنْد غسل الْيَد الَّتِي هُوَ فِيهَا ليصل المَاء إِلَى مَا تَحْتَهُ يَقِينا فَينْدب ذَلِك ندبا مؤكدا سِيمَا إِن ضَاقَ قَالَ ابْن حجر هَذَا مَحْمُول على مَا إِذا كَانَ وَاسِعًا بِحَيْثُ يصل المَاء إِلَى مَا تَحْتَهُ بِالتَّحْرِيكِ هـ من حَدِيث معمر بن مُحَمَّد بن عبيد الله عَن أَبِيه عَن جده أبي رَافع مولى الْمُصْطَفى واسْمه أسلم أَو إِبْرَاهِيم أَو صَالح أَو ثَابت أَو هُرْمُز كَانَ للْعَبَّاس فوهبه للمصطفى فَلَمَّا بشره بِإِسْلَام الْعَبَّاس أعْتقهُ قَالَ ابْن سيد النَّاس وَمعمر مُنكر الحَدِيث وَقَالَ ابْن الْقيم ومغلطاي وَغَيرهمَا حَدِيث ضَعِيف ضعفه ابْن عدي وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَعبد الْحق وَابْن الْقطَّان وَابْن طَاهِر والبغدادي والمقدسي وَابْن الْجَوْزِيّ وَغَيرهم وَمُحَمّد قَالَ فِيهِ البُخَارِيّ مُنكر الحَدِيث وَقَالَ الرَّازِيّ ذَاهِب مُنكر جدا وَمعمر قَالَ ابْن معِين ماكان بِثِقَة وَلَا مَأْمُون وَقَالَ أَبُو حَاتِم عَن بَعضهم كَذَّاب وَقَالَ ابْن حبَان أَكثر

الصفحة 110