كتاب الشمائل الشريفة

إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد انْتهى لَكِن قَول التِّرْمِذِيّ أَنه لَا يَصح فِيهِ شَيْء رده مغلطاي بِخَبَر فِيهِ عَن أم هَانِئ
16 - (كَانَ إِذا تَلا {غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين} قَالَ آمين حَتَّى يسمع من يَلِيهِ من الصَّفّ الأول) د عَن أبي هُرَيْرَة ح
كَانَ إِذا تَلا قَوْله تَعَالَى {غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين}
قَالَ فِي صلَاته عقب الْفَاتِحَة آمين بقصر أَو مد وَهُوَ أفْصح مَعَ تَخْفيف الْمِيم فيهمَا أَي استجب ويقولها رَافعا بهَا صَوته قَلِيلا حَتَّى يسمع بِضَم أَوله بضبط المُصَنّف أَي فِي الجهرية من يَلِيهِ من الصَّفّ الأول وَفِيه أَنه يسن للْإِمَام بعد الْفَاتِحَة فِي الصَّلَاة آمين وَأَنه يجْهر بهَا فِي الجهرية ويقارن الْمَأْمُوم تَأْمِين إِمَامه د عَن أبي هُرَيْرَة أَشَارَ المُصَنّف لحسنه وَلَيْسَ كَمَا ادّعى فقد رده عبد الْحق وَغَيره بِأَن فِيهِ بشر بن رَافع الْحَارِثِيّ ضَعِيف وَقَالَ ابْن الْقطَّان وَبشر يرويهِ عَن أبي عبد الله ابْن عَم أبي هُرَيْرَة وَهُوَ لَا يعرف حَاله والْحَدِيث لَا يَصح من أَجله انْتهى
16 - (كَانَ إِذا جَاءَ الشتَاء دخل الْبَيْت لَيْلَة الْجُمُعَة وَإِذا جَاءَ الصَّيف خرج لَيْلَة الْجُمُعَة وَإِذا لبس ثوبا جَدِيدا حمد الله تَعَالَى وَصلى رَكْعَتَيْنِ وكسا الْخلق) خطّ وَابْن عَسَاكِر عَن ابْن عَبَّاس ض
كَانَ إِذا جَاءَ الشتَاء دخل الْبَيْت لَيْلَة الْجُمُعَة وَإِذا جَاءَ الصَّيف خرج لَيْلَة الْجُمُعَة يحْتَمل أَن المُرَاد بَيت الِاعْتِكَاف وَيحْتَمل أَن المُرَاد بِالْبَيْتِ الْكَعْبَة وَإِذا لبس ثوبا جَدِيدا حمد لله أَي قَالَ اللَّهُمَّ لَك الْحَمد كَمَا كسوتنيه إِلَى آخر مَا ورد عَنهُ فِي الحَدِيث الْمُتَقَدّم وَصلى رَكْعَتَيْنِ أَي عقب لبسه شكرا لله تَعَالَى على هَذِه النِّعْمَة وكسا الثَّوْب الْخلق بِفَتْح اللَّام بضبط المُصَنّف أَي كسا الثَّوْب الْبَالِي لغيره من الْفُقَرَاء وَنَحْوهم صَدَقَة عَنهُ فَفِيهِ أَن لابس الثَّوْب الْجَدِيد يسن لَهُ ثَلَاثَة أَشْيَاء حمد الله تَعَالَى والأكمل بِاللَّفْظِ الْوَارِد وَصَلَاة رَكْعَتَيْنِ أَي بِحَيْثُ ينسبان للبسه عرفا وَالتَّصَدُّق بِالثَّوْبِ الْخلق قَالَ فِي الْمِصْبَاح خلق الثَّوْب بِالضَّمِّ إِذا بلَى فَهُوَ خلق بِفتْحَتَيْنِ وأخلق الثَّوْب بِالْألف لُغَة وأخلقته يكون الرباعي لَازِما

الصفحة 115