كتاب الشمائل الشريفة

فَقَالُوا ذهبت الشَّام وَلَا يَقُولُونَ ذهبت الْعرَاق وَلَا الْيمن وضع خَاتمه أَي نَزعه من أُصْبُعه وَوَضعه خَارج الْخَلَاء لما كَانَ عَلَيْهِ مُحَمَّد رَسُول الله قَالَ مغلطاي هَذَا أصل عَظِيم فِي ندب وضع مَا فِيهِ اسْم مُعظم عِنْد الْخَلَاء وَفِيه ندب تنحيه مَا عَلَيْهِ اسْم مُعظم عِنْد قَضَاء الْحَاجة هبه بصحراء أَو عمرَان قَالَ التَّاج الْفَزارِيّ لكنه فِي الصَّحرَاء عِنْد قَضَاء الْحَاجة وَفِي الْعمرَان عِنْد دُخُول الْخَلَاء وَقَول ابْن حبَان الحَدِيث يدل على عدم الْجَوَاز مَمْنُوع إِذْ لَا يلْزم من فعل الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَيْئا أَن يكون ضِدّه غير جَائِز وَلَعَلَّه أَرَادَ بِكَوْنِهِ غير جَائِز أَنه غير مُبَاح مستوى الطَّرفَيْنِ بل مَكْرُوه 4 حب ك فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَتَبعهُ فِي الاقتراح وَفِي رِوَايَة الحكم التَّصْرِيح بِأَن سَبَب النزع النقش كلهم عَن أنس قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا الحَدِيث ضعفه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَالْجُمْهُور قَالَ وَقَول التِّرْمِذِيّ حسن مَرْدُود أهـ وَمثل بِهِ الْعِرَاقِيّ فِي ألفيته وَشَرحهَا للْمُنكر وَقَالَ بَعضهم هَذَا الحَدِيث قد اخْتلفت رُوَاته فِي حَاله مَا بَين مصحح ومضعف فَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم صَحِيح وَأَبُو دَاوُد مُنكر وَالنَّسَائِيّ غير مَحْفُوظ وَالدَّارَقُطْنِيّ شَاذ وَمَال مغلطاي إِلَى الأول وَالْبَغوِيّ وَالْبَيْهَقِيّ إِلَى الثَّانِي لَكِن قَالَ لَهُ شَوَاهِد وَقَالَ ابْن حجر علته أَنه من رِوَايَة همام عَن ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس وَابْن جريج قيل لم يسمع من الزُّهْرِيّ وَلما نظر بعض الأعاظم إِلَى ذَلِك قَالَ إِن فِي إِثْبَات الْكَرَاهَة بِمُجَرَّد هَذَا الحَدِيث نظر لِأَن الْكَرَاهَة حكم شَرْعِي
194 - (كَانَ إِذا دخل الْخَلَاء قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْخبث والخبائث) حم ق 4 عَن أنس
(كَانَ إِذا دخل) وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فِي الْأَدَب الْمُفْرد كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يدْخل وَهِي مبينَة للمراد بقوله هُنَا دخل أَي كَانَ يَقُول الذّكر الْآتِي عِنْد إِرَادَته الدُّخُول لَا بعده قَالَ ابْن حجر وَهَذَا فِي الْأَمْكِنَة الْمعدة لذَلِك بِقَرِينَة الدُّخُول وَلِهَذَا قَالَ ابْن بطال رِوَايَة أَبى أَعم لشمولها الْخَلَاء وَأَصله الْمحل الَّذِي لَا أحد بِهِ وَيُطلق على الْمعد لقَضَاء الْحَاجة ويكنى بِهِ عَن إِخْرَاج الفضلة الْمَعْهُودَة قَالَ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ والأولان حقيقيان وَالثَّالِث مجازي قَالَ فَيحْتَمل أَن المُرَاد فِي الحَدِيث الأول وَيُوَافِقهُ أَن الْإِتْيَان بِهَذَا الذّكر لَا يخْتَص بِالنِّسْيَانِ عِنْد الْفُقَهَاء وَأَن المُرَاد

الصفحة 132