كتاب الشمائل الشريفة

يسْتَقْبل الْبَاب من تِلْقَاء وَجهه كَرَاهَة أَن يَقع النّظر على مَا لَا يُرَاد كشفه مِمَّا هُوَ دَاخل الْبَيْت وَلَكِن يستقبله من رُكْنه الْأَيْمن أَو الْأَيْسَر فَيَقُول السَّلَام عَلَيْكُم وَذَلِكَ لِأَن الدّور يَوْمئِذٍ لم تكن لَهَا ستور وَالظَّاهِر أَن تَكْرِير السَّلَام إِنَّمَا هُوَ لمن عَن يَمِينه مرّة وَمن عَن يسَاره مرّة حم د فِي الادب عَن عبد الله بن بسر بِضَم الْمُوَحدَة وسين مُهْملَة سَاكِنة رمز المُصَنّف لحسنه وَفِيه كَمَا قَالَ ابْن الْقطَّان بَقِيَّة وحاله مَعْرُوف وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن بن عدَّة ذكره ابو حَاتِم وَلم يذكر لَهُ حَالا قَالَ ابْن الْقطَّان فَهُوَ عِنْده مَجْهُول
55 - (كَانَ إِذا أَتَاهُ الْفَيْء قسمه فِي يَوْمه فَأعْطى الآهل حظين وَأعْطى العزب حظا د ك عَن عَوْف بن مَالك // صَحَّ //
كَانَ إِذا اتاه الْفَيْء بِالْهَمْز وَلَا يجوز الْإِبْدَال والإدغام كَمَا فِي الْمِصْبَاح وَهُوَ الْخراج وَالْغنيمَة وَأما تَخْصِيصه بِمَا حصل من كفار بِلَا قتال وإيجاف فَعرف الْفُقَهَاء قسمه بَين مستحقيه فِي يَوْمه أَي فِي الْيَوْم الَّذِي يصل إِلَيْهِ فِيهِ فَأعْطى الآهل بِالْمدِّ الَّذِي لَهُ اهل أَي زَوْجَة اسْم فَاعل من أهل يأهل بِكَسْر الْعين وَضمّهَا أهولا إِذا تزوج حظين بِفَتْح الْحَاء بضبط المُصَنّف لِأَنَّهُ أَكثر حَاجَة فيعطي نَصِيبا لَهُ ونصيبا لزوجته أَو زَوْجَاته وَأعْطِي العزب الَّذِي لَا زَوْجَة لَهُ حظا وَاحِدًا لما ذكر وَفِيه طلب مبادرة الإِمَام للْقِسْمَة ليصل الْحق لمستحقه فينتفع بِهِ فَوْرًا وَلَا يجوز التَّأْخِير إِلَّا لعذر وَقَوله العزب هَكَذَا هُوَ فِي عدَّة نسخ وَالَّذِي فِي المصابيح الأعزب قَالَ القَاضِي وَهُوَ أفعل من الْعُزُوبَة هَكَذَا هُوَ وَمَا رَأَيْته مُسْتَعْملا بِهَذَا الْمَعْنى إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث وَإِنَّمَا الْمُسْتَعْمل لَهُ العزب د فِي الْخراج وَسكت عَلَيْهِ كِلَاهُمَا عَن عَوْف بن مَالك قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ وَأما خبر كَانَ يُعْطي الْعَطاء مِقْدَار الْعيلَة فَلم أر لَهُ أصلا
56 - (كَانَ إِذا أَتَاهُ رجل فَرَأى فِي وَجهه بشرا أَخذ بِيَدِهِ) ابْن سعد عَن عِكْرِمَة مُرْسلا // صَحَّ //
كَانَ إِذا أَتَاهُ رجل فَرَأى فِي وَجهه بشرا بِكَسْر الْبَاء وَسُكُون الشين طلاقة وَجه

الصفحة 57