كتاب الشمائل الشريفة

59 - كَانَ إِذا أَتَاهُ الْأَمر يسره قَالَ الْحَمد لله الَّذِي بنعمته تتمّ الصَّالِحَات وَإِذا أَتَاهُ الْأَمر يكرههُ قَالَ الْحَمد لله على كل حَال ابْن السّني فِي عمل يَوْم وَلَيْلَة ك عَن عَائِشَة // صَحَّ //
كَانَ إِذا أَتَاهُ الْأَمر الَّذِي يسره وَفِي رِوَايَة أَتَاهُ الشَّيْء يسره قَالَ الْحَمد لله الَّذِي بنعمته تتمّ الصَّالِحَات وَإِذا أَتَاهُ الْأَمر الَّذِي يكرههُ قَالَ الْحَمد لله على كل حَال قَالَ الْحَلِيمِيّ هَذَا على حسن الظَّن بِاللَّه تَعَالَى وَأَنه لم يَأْتِ بالمكروه إِلَّا لخير علمه لعَبْدِهِ فِيهِ وأراده بِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ لَك الْخلق وَالْأَمر تفعل مَا تُرِيدُ وَأَنت على كل شَيْء قدير ابْن السّني فِي عمل يَوْم وَلَيْلَة ك فِي كتاب الدُّعَاء عَن زُهَيْر بن مُحَمَّد عَن مَنْصُور بن صَفِيَّة عَن أمه عَن عَائِشَة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح فاعترضه الذَّهَبِيّ بِأَن زهيرا لَهُ مَنَاكِير وَقَالَ ابْن معِين ضَعِيف فَأنى لَهُ بِالصِّحَّةِ
60 - كَانَ إِذا أُتِي بِطَعَام سَأَلَ عَنهُ أهدية أم صَدَقَة فَإِن قيل صَدَقَة قَالَ لأَصْحَابه كلوا وَلم يَأْكُل وَإِن قيل هَدِيَّة ضرب بِيَدِهِ فَأكل مَعَهم ق ن عَن أبي هُرَيْرَة // صَحَّ //
كَانَ إِذا أُتِي بِطَعَام زَاد أَحْمد فِي رِوَايَته من غير أَهله سَأَلَ عَنهُ مِمَّن أَتَى بِهِ أهدية بِالرَّفْع خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي هَذَا وَبِالنَّصبِ بِتَقْدِير أجئتم بِهِ هَدِيَّة أم جئْتُمْ بِهِ صَدَقَة فَإِن قيل هُوَ صَدَقَة أَو جِئْنَا بِهِ صَدَقَة قَالَ لأَصْحَابه أَي من حضر مِنْهُم كلوا وَلم يَأْكُل هُوَ مِنْهُ لِأَنَّهَا حرَام عَلَيْهِ وَإِذا قيل هَدِيَّة بِالرَّفْع ضرب بِيَدِهِ أَي مد يَدَيْهِ وَشرع فِي الْأكل مسرعا فَأكل مَعَهم من غير تحام عَنهُ تَشْبِيها للمد بالذهاب سَرِيعا فِي الأَرْض فعداه بِالْبَاء قَالَ الْبَيْضَاوِيّ وَذَلِكَ لِأَن الصَّدَقَة منحة لثواب الْآخِرَة والهدية تمْلِيك للْغَيْر إِكْرَاما فَفِي الصَّدَقَة نوع ذل للآخذ فَلِذَا حرمت عَلَيْهِ بِخِلَاف الْهَدِيَّة ق ن فِي الزَّكَاة عَن أبي هُرَيْرَة
61 - كَانَ إِذا أُتِي بِالسَّبْيِ أعْطى أهل الْبَيْت جَمِيعًا كَرَاهِيَة أَن يفرق بَينهم حم هـ عَن ابْن مَسْعُود

الصفحة 59