كتاب الشمائل الشريفة

واحتياجه إِلَى زِيَادَة تكشف وَفِي معنى الأبعاد اتِّخَاذ الكنيف فِي الْبيُوت وَضرب الْحجب وإرخاء الستور وإعماق الحفائر وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يستر الْعَوْرَة وَيمْنَع الرّيح قَالَ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ وَيلْحق بِقَضَاء الْحَاجة كل مَا يستحيا مِنْهُ كالجماع فَينْدب إخفاؤه بتباعد أَو تستر وَكَذَا إِزَالَة القاذورات كنتف إبط وَحلق عانة كَمَا نَقله وَالِدي عَن بَعضهم هـ عَن بِلَال بن الْحَارِث الْمُزنِيّ قدم سنة خمس فِي وَفد مزينة وأقطعه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم العقيق حم ن هـ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي قَرَار بتَشْديد الرَّاء بضبط المُصَنّف وَلَيْسَ بِصَحِيح فَفِي التَّقْرِيب كَأَصْلِهِ بِضَم الْقَاف وَتَخْفِيف الرَّاء السليمي الْأنْصَارِيّ وَيُقَال لَهُ الْفَاكِه قَالَ الْحَافِظ مغلطاي فِي شرح ابْن مَاجَه هَذَا // حَدِيث ضَعِيف // لضعف رُوَاته وَمِنْهُم كثير بن عبد الله بن عمر بن عَوْف الْمُزنِيّ قَالَ أَحْمد مرّة مُنكر الحَدِيث وَمرَّة لَا يُسَاوِي شَيْئا وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مَتْرُوك وَقَالَ أَبُو زرْعَة واه وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ ركن من أَرْكَان الْكَذِب وَقَالَ ابْن حبَان يروي الْمَوْضُوع اهـ لَكِن يعضده رِوَايَة أَحْمد عَن الْمُغيرَة كَانَ إِذا تبرز تبَاعد وَرِوَايَة أبي دَاوُد عَن جَابر كَانَ إِذا أَرَادَ البرَاز انْطلق حَتَّى لَا يرَاهُ أحد وَهُوَ بِمَعْنى كَانَ إِذا أَرَادَ الْحَاجة أبعد لِأَنَّهُ جعل غَايَة الانطلاق أَن لَا يرَاهُ أحد وَذَلِكَ إِنَّمَا يحصل بالإبعاد ذكره الْمولى الْعِرَاقِيّ قَالَ فَإِن قيل يحصل بمَكَان خَال وَإِن لم يبعد قُلْنَا لَا يَأْتِي إِلَّا فِي الكنف الْمعدة وَلم تكن الكنف اتَّخذت ذَلِك الْوَقْت فَلَا يحصل الْمَقْصُود من ذَلِك إِلَّا بالإبعاد
77 - (كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَبُول فَأتى عزازا من الأَرْض أَخذ عودا فَنكتَ بِهِ فِي الأَرْض حَتَّى يثير من التُّرَاب ثمَّ يَبُول فِيهِ فِي مراسيله والحرث عَن طَلْحَة بن أبي قنان مُرْسلا ض
كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَبُول فَأتى عزازا من الأَرْض) بِفَتْح الْعين مَا صلب وَاشْتَدَّ مِنْهَا من العزوز وَهِي النَّاقة الضيقة الإحليل الَّذِي لَا ينزل لَبنهَا إِلَّا بِجهْد وَإِنَّمَا يكون فِي أطرافها أَخذ عودا فَنكتَ بِهِ فِي الأَرْض حَتَّى يثير من التُّرَاب ثمَّ يَبُول فِيهِ ليأمن عود الرشاش عَلَيْهِ فينجسه وَلِأَن الْبَوْل يخد فِي الأَرْض اللينة فَلَا يسيل وَمَتى سَالَ قد يلوث رجله وذيله إِن لم يرفعهُ فَإِن رَفعه أدّى إِلَى تكشفه فَيُسْتَحَب فعل ذَلِك لكل من بَال بِمحل صلب قَالَ النَّوَوِيّ وَهَذَا // مُتَّفق عَلَيْهِ // (د فِي مراسيله

الصفحة 69