ثانيًا: ومن هذه الوسائل النهي عن مصافحة المرأة الأجنبية:
عن معقل بن يسار - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» (¬1).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «واليد تزني وزناها البطش» (¬2).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة إلا امرأة يملكها» (¬3).
فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطهر الناس وأملكهم لإربه وشهوته ومع ذلك كان لا يصافح غير محارمه.
إذا فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه أي غير المحارم والمحارم هن: من يحرم عليك الزواج بهنّ مؤبدًا كالأم والأخت والعمة والخالة أما غيرهنَّ من غير المحارم كزوجة الأخ وبنت العم وبنت الخال فهؤلاء لا تجوز مصافحتهم وإن قال بعضهم: ليس لي
¬_________
(¬1) رواه الطبراني ورجاله ثقات قاله المنذري في الترغيب المعجم الكبير (20/ 211) صحيح الترغيب والترهيب (2/ 191).
(¬2) رواه مسلم (4/ 4046).
(¬3) رواه البخاري (6/ 2637) ومسلم (3/ 1489).