مروطهنَّ فاختمرن بها» (¬1)، وفي رواية: «كأن على رءوسهن الغربان» (¬2).
الدليل الخامس: لما سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يلبس المحرم من الثياب قال: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (¬3).
حيث إن الحجاب كان معروفًا مشهورًا في أوساط المسلمات والحج من الأحكام المتأخرة فلم يأت بعده ما ينسخه والله أعلم.
الدليل السادس: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» (¬4).
وجه الدلالة: يدل الحديث على أن المرأة كلها
¬_________
(¬1) صحيح البخاري (4/ 1782).
(¬2) سنن أبي داود (2/ 459).
(¬3) رواه البخاري (2/ 653).
(¬4) رواه الترمذي (3/ 476) وابن خزيمة (3/ 93) وصححه الألباني، صحيح الجامع (6690).