كتاب أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

فأحببت أن أكتب في ذلك ما يسره الله تعالى. وبه (¬1) المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فنقول: هذه المسألة لها صورتان:

إحداهما:

أن يكون الشك مستندا إلى قرائن مجردة (¬2) ، أو إلى شهادة من لا تقبل شهادته (¬3) إما لانفراده بالرؤية أو لكونه ممن لا يجوز قبول قوله ونحو ذلك.

فهذه المسألة قد اختلف الناس فيها (¬4) على قولين.
أحدهما: أنه لا يصام في هذه الحالة (¬5) . قال النخعي (¬6) في صوم يوم عرفة في الحضر:
إذا كان فيه اختلاف فلا تصومن (¬7)
¬_________
(¬1) في '' ع '': '' وبالله ''.
(¬2) في '' ع '': '' محررة '' وعليها علامة نسخة، وفي هامشها: '' مجردة '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى وعلامة تصحيح.
(¬3) في '' ع '': '' شهادتهم ''.
(¬4) في '' ع '': '' قد اختلف فيها السلف ''، وعليها علامة نسخة، وفي هامشها: '' الناس '' وعليها علامة نسخة أخرى.
(¬5) في هامش ''ع '': ''الحال '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
(¬6) هو الإمام الحافظ فقيه العراق إبراهيم بن يزيد النخعي، من صغار التابعين، توفي سنة 96 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 4 / 520 - 529، البداية والنهاية 9 / 146.
(¬7) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه- كما قال المؤلف- في كتاب الصيام: ما قالوا في صوم يوم عرفة بغير عرفة 3 / 97: حدثنا إسحاق الأزرق عن أبي العلاء عن أبي هاشم عن إبراهيم، وإسناده حسن، إن شاء الله - رجاله ثقات رجال الصحيحين، عدا أبي العلاء، وهو أيوب بن أبي مسكين التميمي القصاب، فهو صدوق له أوهام كما في التقريب ص119.

الصفحة 19