كتاب أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

وعنه قال: كانوا لا يرون بصوم يوم عرفة بأسا إلا أن يتخوفوا أن يكون يوم الذبح (¬1) . خرجهما ابن أبي شيبة في كتابه، وسنذكر عن مسروق (¬2) وغيره من التابعين مثل ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى (¬3) .

وكلام هؤلاء قد يقال- والله أعلم- إنه محمول (¬4) على الكراهة دون التحريم. وقد ذكر شيخ الإسلام تقي
¬_________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة - كما قال المؤلف- في الموضع السابق: حدثنا يزيد بن هارون قال: نا ابن عون عن إبراهيم. وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين.
ويوم الذبح هو يوم عيد الأضحى، ويسمى أيضا يوم النحر، لأنه تنحر وتذبح فيه الأضاحي. وقد ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيدين من حديث عدة من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فقد رواه البخاري برقم (1990) ، ومسلم برقم (1137) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورواه البخاري برقم (1995) ، ومسلم برقم (827) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ورواه مسلم برقم (1140) من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورواه مسلم أيضا برقم (1138) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وروى البخاري برقم (1994) ، ومسلم برقم (1139) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إليه رجل فقال: إني نذرت أن أصوم يوما، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم.
(¬2) هو الإمام مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي، من كبار التابعين. توفي سنة 62 هـ وقيل سنة 63. انظر سير أعلام النبلاء 4؛ 63- 69، الأنساب 5 / 650، 651.
(¬3) وذلك أنهم لم يصوموا يوم عرفة حينما حصل شك في أنه يوم النحر، كما سيأتي ص (19- 21) عن مسروق وأبي عطية حينما دخلا على عائشة يوم عرفة وهما مفطران من أجل الشك في كونه يوم النحر.
(¬4) في '' ع '': '' قد يقال إنه محمول والله أعلم ''.

الصفحة 20