بقاء ذي القعدة وعدم استهلاك ذي الحجة، فلا (¬1) يحرم صوم يوم (¬2) التاسع منه بمجرد الشك، كما يجب صوم الثلاثين (¬3) من رمضان مع الشك في استهلاك شوال، لأن الأصل عدمه وبقاء رمضان.
القول الثاني: أنه يصام ولا يلتفت إلى الشك، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها من وجوه. قال عبد الرزاق في كتابه: أخبرنا (¬4) معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم أو غيره (¬5) عن مسروق أنه دخل هو ورجل معه (¬6) على عائشة يوم عرفة فقالت عائشة: يا جارية خوضي لهما سويقا وحليه، فلولا أني صائمة لذقته، قالا: أتصومين (¬7) يا أم
¬_________
(¬1) في ''ع'': ''ولا''.
(¬2) لفظة '' يوم '' غير موجودة في '' ع ''.
(¬3) في '' ع '': '' صوم يوم الثلاثين ''.
(¬4) في هامش '' ع '': ''أنبأنا '' ووضع عليها علامة نسخة، وفي ''م'' و'' ق '': ''أنبأ''.
(¬5) هكذا في '' ع '' وهو الصواب كما في المصنف، وفي '' م '' و'' ق '' وهامش '' ع '': '' وغيره '' ووضع عليها في هامش ''ع '' علامة نسخة أخرى.
(¬6) لفظة: '' معه '' غير موجودة في ''م ''.
(¬7) في '' ع '': '' تصومين '' ووضع عليها علامة نسخة، وفي هامشها: '' أتصومين '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى.