كتاب أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة
والي الحاج (¬1) هو ابن هشام، فأبى أن يجيز شهادتهم، فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم، فلما كان اليوم الثاني وقف مع (¬2) الناس (¬3) .
لكن الذبح ليس هو مثل الوقوف، لأنه لا ضرورة في تقديمه لامتداد وقته بخلاف الوقوف.
وقد يقال: إن صيام هذا اليوم في حق الشاهد، أو من أخبره به ينبني على اختلاف المآخذ في الأمر (¬4) لمن
¬_________
(¬1) في '' ع '': '' الحج '' ووضع عليه علامة نسخة، وفي هامشها: '' الحجاج '' ووضع عليه علامة نسخة أخرى.
(¬2) سقطت: ''مع ''من ''م ''.
(¬3) إسناده إلى سالم بن عبد الله رحمه الله صحيح، رجاله رجال الصحيحين، وعمر بن محمد هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. انظر تهذيب الكمال لوحة (1023) .
وقد وافق سالما رحمه الله في هذه المسألة شمس الدين بن مفلح رحمه الله، حيث قال في الفروع 3 / 535: '' ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه '' وانظر المبدع 3 / 269، 70. وذكر في المجموع 8 / 292 أن مذهب الشافعية: أن من رأى هلال ذي الحجة فلم تقبل شهادته يلزمه الوقوف يوم التاسع عنده، سواء كان واحدا أو جماعة. وأنه إن وقف اليوم العاشر فقط مع الجماعة لم يصح وقوفه عند جميع الشافعية.
(¬4) قوله: '' في الأمر'' غير موجود في ''م '' و''ق ''.
الصفحة 50
69