كتاب أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

سيرين (¬1) وغيرهم: يقتضي أن لا ينفرد عن الجماعة بصيام ولا فطر.
وأحمد يرى أنه لا ينفرد عن الجماعة بالفطر كمن رأى هلال شوال وحده (¬2) .

وأما الانفراد عن الجماعة بالصيام فعنه فيه روايتان (¬3) ، مثل (¬4) صيام يوم الغيم إذا لم يصمه الإمام والجماعة معه (¬5) ،
¬_________
(¬1) روى عبد الرزاق في كتاب الصيام باب فصل ما بين رمضان وشعبان 4 / 162، رقم (3229) عن جعفر بن سليمان: أخبرني أسماء بن عبيد قال: أتينا محمد بن سيرين في اليوم الذي يشك فيه، فقلنا: كيف نصنع؟ فقال لغلامه: اذهب فانظر أصام الأمير أم لا؟ - قال: والأمير يومئذ عدي بن أرطأة- فرجع إليه فقال: وجدته مفطرا، قال: فدعا محمد بغدائه فتغدى، فتغدينا معه. وإسناده حسن، من أجل جعفر بن سليمان- وهو الضبعي- فهو صدوق كما في التقريب ص 140 وهو من رجال مسلم.
(¬2) سبق ذكر من روى هذا القول عن أحمد، وأنه روي عنه رواية أخرى، وهي أنه لا يفطر إلا مع الناس. انظر ص (28) تعليق (7) .
(¬3) في '' ع '' '' ففيه روايتان ''، وفي '' م '': '' ففيه عنه روايتان ''.
(¬4) في ''ق '': ''ومثل ''.
(¬5) رواية أنه يصوم، ورواية يحرم عليه الصوم، وله في المسألة رواية ثالثة، وهي أن الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. انظر مسائل عبد الله ص 181، ومسائل صالح 3 / 202، ومسائل أبي داود ص 88، ومجموع فتاوى ابن تيمية 25 / 122- 125، والمغني 4 / 330، وزاد المعاد 2 / 42، وشرح الزركشي 2 / 553- 561. وقد سبق ذكر القول الصحيح في هذه المسألة ص (17) تعليق (1) .

الصفحة 56