كتاب أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة

خيف من شره. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع أولئك الأمراء نافلة. وهذا بخلاف الأمور الاجتهادية التي تخفى ويسوغ في مثلها الاجتهاد، كقبول الشهود وردهم، فإن هذا مما تخفى أسبابه، وقد يكون الحاكم معذورا في نفس الأمر، ففي مثل هذا لا يجوز الافتيات على الأئمة ونوابهم ولا إظهار مخالفتهم، ولو كانوا مفرطين في نفس الأمر، فإن تفريطهم عليهم لا على من لم يفرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأئمة: «يصلون
لكم (¬1) فإن أصابوا فلكم
¬_________
(¬1) قوله: '' يصلون لكم '' غير موجود في '' ق ''، وفي ''ع '': '' بكم ''، ووضع عليها علامة نسخة، وفي هامشها: ''لكم '' وعليها علامة نسخة أخرى وعلامة تصحيح.

الصفحة 65