كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
وزاد بعضهم العوائد: (العرف)، والأخذ بالأحوط، والبراءة الأصلية، وشرع من قبلنا شرع لنا، والمصالح المرسلة، والاستصحاب، والاستقراء (¬25).
وقد أورد جملة منها أبو بكر بن العربي في كتابه (القبس، في شرح موطإِ مالك بن أَنس (¬26)).
وناقش بعض الأئمة مالكا في هذه الأصول التي اعتبرها مصادر لفقهه، فتصدى الليث (ت 175 هـ) (¬27) للرد عليه - في رسالته المشهورة (¬28)، كما رد عليه الشافعي، إذ أنَّه أنكر عليه الاستحسان، والقول بالمصالح المرسلة، والقول بعمل أهل المدينة (¬29).
وذكر ابن السبكي - في (الطبقات) - أن أصول مذهب مالك تزيد على الخمسمائة - ويعنى بذلك القواعد التي استخرجت من فروعه المذهبية، التي تفرعت عن هذه الأصول الستة عشر، أو النيف والعشرين، علما بأن الإمام مالك، لم ينص - في الواقع - إلا على بعض القواعد القليلة، أما الأغلبية منها، فإنها أخذت من طريقته، وطريقة أصحابه في الاستنباط (¬30).
وتعليل الأحكام وإدراج كل زمرة تحت القاعدة التي تلائمها.
¬__________
(¬25) انظر هامش (النور المقتبس في قواعد مالك بن أَنس) لأبي محمد الونشريسي (نجل المؤلف) - مخطوط الخزانة العامة بتطوان رقم 542.
(¬26) انظر مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم كـ -1916) ورقم: (ج - 25).
(¬27) انظر ترجمته في: (وفيات الأعيان) 1/ 438، و (تهذيب التهذيب) 8/ 459، و (تذكرة الحفاظ) 1/ 207، و (الجواهر المضيئة) 2/ 416.
(¬28) انظر الفكر السامي 2/ 148.
(¬29) انظر المرجع السابق 2/ 177.
(¬30) انظر الفكر السامي 2/ 165.