كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
المقاتل وظن أنَّه المقصود (¬6)، أو اشترك (¬7) مع معلم (ب) وظن أن المعلم القاتل (¬8)، ومن علق الطلاق بالحيض (¬9) أو الحمل في التنجيز والتأخير.
_______
(ب) خ - (مع غير المعلم).
¬__________
(¬6) قال في المدونة 2/ 53: "أرأيت إن أدركه وقد أنفذ الكلب مقاتله أو سهمه أو بازه، فأدركه على تلك الحال يضطرب، أيدعه حتى يموت أو يذكيه؟ قال: يفري أوداجه فذلك أحسن، وإن تركه حتى يموت أكله ولا شيء عليه".
(¬7) أي اشترك غير معلم مع معلم. وأصل العبارة لابن الحاجب في مختصره - اللوحة 59 ب: "ويعتبر في غير المعلم الذبح كغير الصيد، ولو اشترك مع معلم وظن أن المعلم القاتل قولان".
(¬8) ولم يرجح في التوضيح ج 1 - ورقة 126 - أي القولين - واكتفى بالإحالة على قاعدة سابقة له وهي: إذا حصل ما يقتضي الإباحة وعدمها، فإن تيقن أن الصيد مات بالمبيح كل اتفاقًا، وإن شك لم يؤكل اتفاقا؛ وإن ظن أنه مات بالمبيح، فالمشهور عدم الأكل وعليه، فالمرجح في هذه المسألة عدم الأكل، ويؤيده حديث عدي بن حاتم - وهو حديث متفق عليه - قال: (قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله؟ قال: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه، فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن - ما لم يشركها كلب ليس معها".
انظر فتح الباري ج 12 - ص: 19 - 20. ونيل الأوطار ج 8 ص: 135 - 136.
(¬9) ابن الحاجب: "وإن كان محتملا غالبا، مثل إذا حضت أو طهرت تنجز على المشهور.
انظر مختصرة - اللوحة 88 - ب، والمدونة ج 3 - ص: 2.
قال في التوضيح ج 2 ورقة 164: (وأتى المصنف بهذا المثال في الغالب، لأن الغالب على النساء الحمل). يعني أنه يعتبر الطلاق ناجزا، لأن الغالب على النساء الحيض والحمل.