كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟ (¬1)
وعليه إذا تجاوز الرعاف الأنامل العليا هل يعتبر في الزائد قدر الدرهم أو أكثر أم لا؟ (¬2) وإذا فقد الحاضر الماء - وقلنا ليس من أهل التيمم (¬3) - قال التونسي (¬4): يجرى على حكم من لم يجد ماء ولا ترابا (¬5)، وإذا قتل محرمًا صيدا فهو
¬__________
(¬1) المشهور في مذهب مالك، أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا حقيقة. انظر قواعد المقري - القاعدة (108) - اللوحة - 8 - ب.
(¬2) ابن رشد: (وأما أن يجاوز الدم الأنامل الأولى وحصل منه في الأنامل الوسطى قدر الدرهم، فيقطع ويبتدئ؛ لأنه صار بذلك حامل نجاسة).
انظر المقدمات ج 1 - ص: 71، وقواعد المقري - القاعدة الآنفة الذكر.
(¬3) هو قول مالك في "الموازية" انظر التوضيح ج 1 - ورقة 18 - ب.
(¬4) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي إمام جليل من كبار فقهاء المالكية، له شروح حسنة على كتاب ابن المواز، والمدونة (ت 443 هـ) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك ج 4 ص: 766 - 769، والديباج المذهب ص: 88 - 89، وشجرة النور الزكية، ص: 108، والفكر السامي ج 4 - ص: 43.
(¬5) انظر قواعد المقري - القاعدة (159) - اللوحة 8 - ب وقد حرر القول في هذه المسألة الشيخ ميارة في شرحه الكبير ص: 125.