كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
ويبتدئ، (¬12) واستقرى (¬13) اللخمي (¬14) خلافا (¬15) (أ)، ولا يحلل وطء الحائض (¬16) ولا يحصن، ولا يوجب رجعة، ولا يكون فيئة - خلافا لعبد الملك (¬17)، وعليه عدم انتقال ضمان المشترى فاسدا إلى المشتري (¬18) - ولو فات المبيع بيده، كوديعة عنده (¬19).
_______
(أ) خ (خلافه).
¬__________
(¬12) لأن هذه القسمة معدومة شرعا، وما دامت كذلك فيستأنف فيها القسم. انظر المواق لدى قول خليل - في القسمة -: "ونظر في دعوى جور أو غلط ... ) هامش الحطاب ج - 5 - ص: 345.
(¬13) أي خرج خلافا في ذلك. من قرا البلاد يقروها: تتبعها - يخرج من أرض إلى أرض، كاقتراها واستقراها. - انظر لسان العرب، وتاج العروس (قرا).
(¬14) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي، المعروف باللخمي القيرواني، الحافظ العمدة، رئيس الفقهاء في وقته (ت 478 هـ) له تعليق على المدونة، أسماه (التبصرة) مشهور معتمد عند الفقهاء، إلا أنه أورد فيه بعض آراء واختيارات خرج بها عن المذهب.
انظر الحلل السندسية في الأخبار التونسية. ص: 336. الديباج ص: 203. شجرة النور الزكية، ص: 117.
(¬15) لعل تخريج اللخمي للخلاف يرجع إلى الأمثلة التي لم يذكر لها المؤلف مقابلا: "وإذا حلف الخ ... " انظر التوضيح ج - 1 - ورقة 142 - أوورقة: 145 - ب.
(¬16) أي على القول المشهور، خلافا لابن الماجشون.
انظر مختصر ابن الحاجب - اللوحة 75 - أ.
(¬17) أبو مروان عبد الملك بن الماجشون، من أقطاب الفقه المالكي، دارت عليه الفتيا بالمدينة في زمانه (ت 212 هـ).
انظر في ترجمته: طبقات الشيرازي، ص: 148. ترتيب المدارك ج 1، ص: 360، وفيات الأعيان ج 2 - ص: 340. الانتقاء ص: 57.
(¬18) ابن الحاجب - اللوحة 114 - أ: (قال ابن القاسم: لا ضمان في الفاسد إلا بالقبض).
وانظر الحطاب لدى قول خليل: "وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض" ج - 4 - ص: 380. والزرقاني ج 5 - ص: 92 - 93.
(¬19) أي فلا تضمن إلا بتعد.