كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
ولحمها، (¬5) وعرق السكران، ولبن المرأة الشاربة، (¬6) والزرع والبقول تسقى بماء نجس، (¬7) وعسل النحل الآكلة للعسل المتنجس (أ) (¬8) وقطرة الحمام (¬9) - وهي كثيرة جدًّا.
_______
(أ) في جميع النسخ (المنجوس) والتصويب من شرح المنحور.
¬__________
(¬5) هو مما يندرج في قول خ - عاطفًا على الأعيان الطاهرة: "والحي، ودمعه، وعرقه، ولعابه، ومخاطه، وبيضه، ولو أكل نجسا ... " المختصر ص: 5 وانظر نفس الشروح السالفة الذكر.
(¬6) ذكر ابن الحاجب في عرق السكران، ولبن المرأة الشاربة - قولين؛ وقال خليل: "والذي اختاره المحققون - الطهارة".
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج - 1 ورقة 3 - ب.
(¬7) المشهور طهارتهما. المواق ج - أ - ص: 97: "ابن يونس والماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان"، وذكر في التوضيح ج - 1 ورقة 4 - أ - أنه قول يحيى بن عمر.
(¬8) هو مما يستحيل إلى صلاح كبيض الحيوان، ولبنه.
انظر المنجور - ص: 6 م 2.
(¬9) ذكر البرزلي عن ابن قداح، أن الصحيح طهارة عرق الحمام، وما سقط من سقفه.
انظر الحطاب 1/ 107.