كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
وعليه الخلاف أيضًا في اللبن المخلوط بغيره، إذا كان اللبن مغلوبا وغيره غالبا؛ ومذهب ابن القاسم (¬8) وأبي حنيفة لغوه وعدم انتشار الحرمة به، (¬9) ومذهب أشهب (¬10) والشافعي (¬11) اعتباره ونشر الحرمة به (أ) (ب). (¬12)
_______
(أ) ساقطة في (خ).
¬__________
(¬8) أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري من أقطاب الفقه المالكي، جمع بين العلم والزهد، تفقه على مالك ونظرائه، وانتهت إليه الرئاسة بمصر (ت 191 هـ) - انظر الانتقاء ص: 50، والمدارك 2/ 433، والديباج ص: 146، وشجرة النور ... ص: 58.
(¬9) أي لعدم التغذية به، وهو القول المشهور، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الرضاعة من المجاعة".
انظر بداية المجتهد ج 2 / ص: 18، والتوضيح 2 - ورقة 231 - ب.
(¬10) أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داوود القيسي العامري البعدي، فقيه الديار المصرية، صحب مالكا وأخذ عنه. قال الشافعي: "ما أخرجت مصر أفقه من أشهب" (توفي 204 هـ).
انظر الانتقاء ص: 51 وص: 112. وترتيب المدارك ص: 2 - 447.
والديباج ص: 98 وتهذيب التهذيب 1/ 359.
(¬11) وهو [قول] ابن حبيب ومطرف من أصحاب مالك.
انظر بداية المجتهد - ج: 2/ 38.
(¬12) أي لأن اللبن المخلوط عندهم بمنزلة ما لو انفرد، فعينه لم تذهب، وإنما خفي عن الحس، فيبقى له حكم الحرمة.
انظر بداية المجتهد ج 2 / ص: 38، والتوضيح 2 - ورقة 231 - ب.