كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
شرط لزومته إن غاب عنها أزيد من ستة أشهر فأمرها بيدها فغاب ثمانية أشهر فلم تقض حتى قدم، وإذا أحضر ضامن الوجه مضمونه بعد الحكم وقبل الغرم، (¬7) وإذا بتَّل في مرضه تبرعا ثم صح، (¬8) وإذا لم يعلم السيد بنكاح عبده حتى باعه، (¬9) أو الزوج بتبرع زوجته بأكثر من الثلث حتى تأيمت، (¬10) وغير ذلك.
(تنبيه) لم يختلفوا إذا زال العيب قبل الرد - أَن لا رد، (¬11) كما لم يختلفوا إذا بطلت رائحة الطيب أنه لا يباح بعد الإحرام، لأن حكم المنع قد ثبت فيه - والأصل استصحابه، (¬12) وليس من (أ) هذا الأصل نكاح المحرم والموافق لنداء الجمعة،
_______
(أ) ساقطة من (خ).
¬__________
(¬7) في المسألة قولان؛ والمشهور أنه لا يسقط عليه الضمان بإحضاره، ورب الدين مخير في اتباع الغريم الحاضر، أو الحميل المحكوم عليه بالغرم. - انظر مختصر خليل بشرح الحطاب ج - 5 ص: 115. والزرقاني بحاشية بناني - ج 5 - ص: 37 - 38. والمنجور ص: 15.
(¬8) الجمهور على أن تبرعه صحيح. - انظر بداية المجتهد ج 2 ص: 327.
والمنجور. ص: 3 م - 3.
(¬9) المختار، الإمضاء - انظر المنجور ص: 8 - م 2.
(¬10) خليل: "فمضى إن لم يعلم الزوج حتى تأيمت" - انظر المختصر بشرح المواق ج - 5 - ص: 97، والزرقاني ج - 5 - ص: 306.
(¬11) قيده المنجور بما إذا كان غير محتمل العود، كذهاب بياض عين، أو موت ولد، ونحو ذلك؛ أما محتمل العود كانقطاع البول في الفراش - ولم يمض عليه كثير السنين، فهذا له الرد فيه اتفاقا - انظر شرح المنجور على المنهج المنتخب ص: 8 - م - 2.
(¬12) انظر مختصر خليل بشرح الحطاب 3/ 158 - 159، والزرقاني ج - 2 - ص: 396 و 398.