كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

أنه قد قضى الدين؛ هل يأخذ سلعه بغير ثمن أو بثمن؟ (¬13) - وسيأتي من فروع هذه القاعدة مزيد بيان (¬14) - إن شاء الله تعالى.
(تنبيه (¬15)) - قيد الشيوخ الخلاف في مسألة الزكاة فيما إذا ظهر أن آخذها غير مستحق، كالغني، والعبد، والكافر؛ - بما (أ) إذا كان دافعها لهم ربها. وأما إن كان المتولي لدفعها لكل واحد من هؤلاء - الإمام، فإنها تجزئ ولا غرم عليه ولا على ربها، لأنها محل اجتهاد، واجتهاده ماض نافذ.
_______
(أ) ساقطة في ق.
¬__________
(¬13) المشهور أنه لا يأخذ شيئًا مما بيع عليه، حتى يدفع الثمن للمشتري، قاله ابن يونس.
انظر المواق على مختصر خليل 5/ 309 - هامش الحطاب.
(¬14) انظر قاعدة: (الحكم هل يتناول الظاهر والباطن، أم لا يتناول إلا الظاهر فقط) - في آخر هذا الكتاب.
(¬15) الأنسب ذكر هذا التنبيه عند قاعدة (الواجب الاجتهاد، أم الإصابة) لأنه تقييد لبعض أمثلتها؛ وكأن المؤلف اعتبرهما قاعدة واحدة، ولذا آخره إلى هنا.

الصفحة 153