كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
لطول الأمر فيه غالبا. (¬4) وتقديم الزكاة قبل الحول بيسير، (¬5) والنية قبل محلها في الوضوء، (¬6) والصلاة بيسير (¬7)
¬__________
= خليل وصح أن قرب رضاها بالبلد" ج 3 - ص: 434. ابن رشد: "وأما تراخى القبول من أحد الطرفين عن العقد، فأجاز مالك من ذلك التراخي اليسير، ومنعه قوم؛ وأجازه قوم وذلك مثل أن ينكح الولي إمرأة بغير إذنها ليبلغها النكاح فتجيزه، وممن منعه مطلقا الشافعي، وممن أجازه مطلقا أبو حنيفة .. وسبب الخلاف هو: هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد معا؟ أم ليس ذلك من شرط، - انظر البداية ج 2/ 8.
(¬4) أي بالقرب من عقد الصرف بخلاف الطول، أو تسلفهما معا لطول الأمر فيه غالبا.
(¬5) وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم: "أرخص لعمه العباس في تعجيل صدقته" - انظر صحيح الترمذي بشرح عارضة الأحوذي، للقاضي ابن العربي ج 3 - ص: 195 و 192.
وفي المدونة ج 1 - ص: 284 ما لفظه: "أرأيت الرجل يعجل زكاة ماله في الماشية، أو في الإبل، أو في الزرع، أو في المال، - السنة أو السنتين أيجوز ذلك؟ فقال لا ... إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير، فلا أرى بذلك بأسا وأحب إلي أن لا يفعل حتى يحول عليه الحول".
وذكر ابن رشد أن مالكا منع إخراج الزكاة قبل الحول، وجوز ذلك أبو حنيفة، والشافعي - معللا ذلك بأن سبب الخلاف: هل هي عبادة، أو حق واجب للمساكين ... ؟ فمن قال عبادة وشبهها بالصلاة، لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة، أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع. - البداية ج 1 - ص: 274.
(¬6) ابن الحاجب - اللوحة: 6 - أ "وفي الفصل اليسير بينهما قولان". أي بين النية ومحلها.
قال ابن عبد السلام: "الأشهر عدم التأخير، ومقتضى الدليل خلافه، والأصح في النظر عدم الإجزاء. ابن بزيزة: وهو المشهور".
وانظر التوضيح ج 1 - ورقة 10 - أ.
(¬7) في المسألة قولان؛ والمشهور عدم الإجزاء، وهو مذهب عبد الوهاب، وابن الجلاب، وابن أبي زيد، واختار ابن رشد، وابن عبد البر الإجزاء. قال ابن عات: وهو ظاهر المذهب. - انظر المقدمات لابن رشد - الجد - ج 1 - ص: 110، والتوضيح ج 1 - ورقة 32 أ، وشرحي المواق، والحطاب ج 1 - ص: 242 - لدى قول خليل (وفي تقدمها بيسير خلاف).