كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
أرسل بقرب الحرم على صيد فقتله قبل أن يدخل الحرم، (¬12) وتأخر (أ) رأس مال السلم اليومين (ب) والثلاثة (¬13) والمعين إليها، (¬14) والمكتري يدعي دفع الكراء بعد انقضاء الوجيبة بيسير، (¬15) والشريك في الزرع يدعي الدفع لشريكه بعد رفع الإصابة بيسير، والصانع يدعي بقرب دفع المصنوع إلى ربه كاليومين ونحوهما أنه لم يقبض الأجرة، (¬16) والوكيل يدعي
_______
(أ) خ - (تأخير).
(ب) خ - زيادة (اليوم).
¬__________
(¬12) ابن الحاجب - اللوحة 55 - ب: "ولو أرسله بقرب الحرم فدخل ثم خرج فقتله، فالجزاء، وإن كان بعيدا فلا جزاء". - انظر التوضيح ج -1 - ورقة 118 - أ.
(¬13) خليل. ص: (178) "أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط". وفي المواق -4 - ص: 514 "ابن رشد المشهور جواز تأخير رأس مال السلم ثلاثة أيام لما دونها بشرط".
انظر البداية ج - 2، ص: 202، والمواق ج 4 - ص: 514.
(¬14) قال في الجواهر: "أما تأخيره (المعين) فالشرط زيادة على الثلاث يفسد العقد" - انظر الحطاب ج -4 - ص: 516.
(¬15) في الوثائق المجموعة، "فإن قام رب الدار عد المكتري يدعي أنه لم يقبض الكراء بعد انقضاء الشهر أو السنة، فإن قام بقرب ذلك كان على الساكن أن يثبت دفع ذلك، وإلا حلف رب الدار وقبض منه، أو رد عليه اليمين فحلف فبرئ". انظر الحطاب 4/ 516.
وذكر المنجور في شرحه على المنهج المنتخب - نقلا عن المكناسي في مجالسه: "أنه جرى العمل بفاس على أن القول قول المكتري في سالف المدة، ما عدا الشهرين والثلاثة". وانظر شرح ولد ناظم التحفة ج -2 - ورقة 74 - أ (مخطوط خاص)، والتسوي على التحفة ج - 2 ص: 185.
(¬16) في المنتخب لابن أبي زمنين، قال ابن القاسم: ليل لمالك، فالصناع إذا دفعوا ما استعملوا فيه إلى من استعملهم، ثم أتوا يطلبون حقوقهم؟ قال: القول قولهم إذا قاموا بحدثان ما دفعوا المتاع. =