كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
واستحقاق اليسير من المقوم لا يوجب الفسخ، بخلاف الكثير (¬23)، ويغتفر قطع اليسير من ذنب الأضحية وأذنها (¬24). وإذا صالح على الإنكار ثم استحق ما أخذ المدعي بقرب الصلح فإنه ينتقض، ويرجع على دعواه؛ وإن طال، رجع بقيمته إن كان مقوما، وبمثله إن كان مثليا (¬25) والمرأة تعطي لزوجها (أ) مالا على أن لا يتزوج عليها، أو على أن لا يطلقها، ثم يتزوج، أو يطلقها بالقرب.
_______
(أ) ق - "زوجها".
¬__________
(¬23) خليل "وإن استحق بعض فكالعيب ورجع للتقويم".
انظر شرحي المواق والحطاب ج -5 - ص 304.
(¬24) ابن الحاجب - اللوحة 62 - أ "ويغتفر اليسير - وهو ما دون الثلث، وفي الثلث قولان".
وانظر التوضيح ج -1 - ورقة 134 - ب.
(¬25) سحنون، أن استحق ما قبض المدعي في الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض، وبمثله أن كان يوجد له مثل ابن يونس: هذا هو الصواب لا الرجوع إلى الخصومة. خليل "كإنكار على الأرجع لا إلى الخصومة".
انظر المواق ج -5 - ص: 305.