كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟ (¬1)
فيه قولان، وعليه في المذهب فروع ومسائل، منها:
- الخلاف بين مالك، وابن حبيب في دعوى المبتاع الجهل بالعيب الظاهر، فمالك قبل دعوى المبتاع بيمين، وابن حبيب والموثقون لم يقبلوها إذا كان العيب في موضع ظاهر لا يخفى غالبا (¬2).
تنبيه: قال القرافي: هذا ليس على اطلاقه، بل أجمعت الأمة (أ) على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين
_______
(أ) ق - (الأيمة).
¬__________
(¬1) ذهب المقري في قواعده (القاعدة 1057) - اللوحة 67 - ب إلى أن الغالب مقدم على الأصل، في حين أن القرافي فرق في ذلك بين الأصل والغالب - في مسائل عدة.
انظر ج 4 - ص: 104 - 111.
(¬2) ولذا يزيد الموثقون في إثبات العيوب ( ... عيبا قديما أقدم من أمد التبايع لا يخفى على المشتري عند التقليب ... ) -كما في وثائق ابن سلمون وغيرها.
انظر التسولي على التحفة ج -2 - ص: 98 - 101.