كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(أ) تفريق النية على الأعضاء، وذكر عن بعض أشياخه أنه كان ينكر القاعدة التي يبنى عليها خلاف المسألة، ويقول: لا أصل لها.
ابن عبد السلام: (¬5) ولا معنى لإنكاره له (ب) بعد نقل جماعة كثيرة، والمسائل الدالة عليه.
ابن عمران: (¬6) وما زال الحذاق من الشيوخ يبنون عليه، وتظهر فائدته في مسائل؛ وذلك كاف في ثبوت الخلاف في مثله، وكثير من الأصول في المذهب لا تجد الخلاف منصوصا في أصلها، مع كونهم يذكرون الخلاف ويبنون عليه؛ وذلك مثل (ج) قولهم في عقد الخيار هل هو منحل حتى ينعقد أو بالعكس (¬7).
_______
(أ) - ساقطة في (ق).
(ب) - خ - (لها).
(ج) - ساقطة في (خ).
¬__________
(¬5) تقدمت ترجمته في صفحة 166 رقم 19.
(¬6) لعله يعني به ابا العباس الخطيب أحمد بن عمران البجائي، كات معاصرا لابن عبد السلام، وابن هارون وغيرهما من أقطاب الفقه المالكي في عصره، وله شرح على ابن الحاجب في ثلاثة أسفار، ترجم له أحمد بابا في نيل الابتهاج ولم يذكر تاريخ ولاته. - انظر ص: (69).
(¬7) قال المقري في قواعده (قاعدة 582 - اللوحة (38 - أ): اختلف المالكية في عقود الخيار أهي منحلة حتى تنعقد أو منعقدة حتى تنحل ... وستأتي للمؤلف هذه القاعدة.