كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

الثاني أنكر ابن العربي (¬8) وجود القول بأن كل عضو يطهر بانفراده، قال: وإنما تقوَّله الشافعية، (¬9) وهو مع ذلك أصل فاسد، فإنه يلزم عليه أن يجوز مس المصحف لمن غسل وجهه ويديه - وهو خلاف الإجماع، (¬10) وأجاب ابن عرفة - رحمه الله - بأنه لا يلزم، لأنا وإن قلنا بإن كل عضو يطهر
¬__________
(¬8) أبو بكر محمد عبد الله بن العربي المعافري الأشبيلي، من حفاظ الحديث، وإمام من أئمة الفقه المالكي، ذو الفكر الواسع، والنقد البارع ... ولقد بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين عامة، وله مؤلفات عدة في جل فنون الشريعة، مما يدل على اتساع أفق تفكيره ومعرفته، سواء أكان ذلك في التفسير، أو الحديث، أو الأصول والتشريع ... منها:
(أنوار الفجر) و (قانون التأويل) - في التفسير و (عارضة الأحوذي على صحيح الترمذي) و (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) و (المسالك في شرح موطأ مالك) و (أحكام القرآن) و (الإنصاف في مسائل الخلاف) (ت 543 هـ).
انظر ترجمته في: (الصلة) لابن بشكوال ص: 558، و (قضاة الأندلس) ص 105، وجذوة الاقتباس ص: 160، والديباج ص: 281.
(¬9) ذكره في العارضة ..... ج - 1، ص: 163 - 164. والذي في بداية المجتهد ج 1 ص: 22 أن القائل بذلك أبو حنيفة. أما الشافعي فمنع ذلك كمالك.
(¬10) تأمل حكايته للإجماع مع اختلاف الأئمة في ذلك، وقد روى عن أبي حنيفة، أنه يجوز مسه للمحدث، وحكى ذلك ابن العربي نفسه في الأحكام ج -4 - ص: 1727 - وهو مذهب جماعة من السلف، منهم: ابن عباس، والشعبي، وغيرهما. وروى عن الحكم، وحماد، وداود بن علي الظاهري: أنه لا بأس بحمله، ومسه للمسلم، والكافر - طاهرا، أو محدثا، إلا أن داود منع مسه للمشرك.
وفي نيل الأوطار، ج 1 - ص: 227: "أنه وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف، وخالف في ذلك داود".
وانظر تفسير ابن جرير الطبري ج 27 - ص: 119. وفتح القدير للشوكاني ج -5 - ص: 160. والقرطبي ج 17 - ص: 226 - 227.

الصفحة 182