كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

ولا يمس المصحف حتى يطهر الشخص وبنحو هذا أجاب ابن عطية، (¬14) وشهاب الدين (¬15) - والله أعلم.
الثالث: استبعد ابن عبد السلام القول بأن الحدث لا يرتفع إلا بالإكمال قال: وهذا يوجب أن بقية الأعضاء لا حدث عليها حتى إنه يجوز للمحدث أن يمس المصحف بغير أعضاء الوضوء، إذ الحدث وارتفاعه إنما يكون فيها وعنها. وألزم عليه أيضًا عدم تأثير (أ) الحدث في الطهارة إلا بعد الفراغ منها، لأنه إذا لم تحصل الطهارة فلا معنى لنقضها، فإذن من توضأ ثم بال بعد غسل الرجل اليمنى لم يلزمه غير غسل الرجل اليسرى، وذلك شيء لا يقال به.
_______
(أ) - ق - (تاثر).
¬__________
(¬14) أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي من أهل غرناطة، حاز قصب السبق في ميادين التفسير والحديث والفقه. (ت 541 هـ). ومن مؤلفاته: كتاب (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) الذي قال فيه أبو حيان: إنه من أجل التفاسير.
انظر ترجمته في (الصلة) لابن بشكوال ج -1 - ص: 367، و (معجم أصحاب الصدفي) لابن الأبار ص: 169. و (الديباج) لابن فرحون ص: 174.
(¬15) يعني به القرافي. انظر الفرق الثاني والثمانين ج - 2 - ص: 114 - 116.

الصفحة 184