كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه؟ (¬1)
وعليه الخلاف في وجوب غسل ما طال من اللحية، والأظفار، وشعر الرأس، (¬2) ونجاسة أعلى القرن، والسن، والظلف، (أ) (¬3) وناب الفيل، (ب) ومسح باطن الأذنين، لأنهما -
_______
(أ) (خ) زيادة (والظفر).
(ب) (خ) زيادة عبارة (وأكل ما على اللحم من عقد).
¬__________
(¬1) لخص المؤلف هذه القاعدة وأمثلتها من قاعدتي (30 - و - 79) من قواعد المقري قال في قاعدة (79) - اللوحة 7 - أ: "إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة، فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر، كغسل ما طال من اللحية، ومسح ما طال من شعر الرأس، وكشجرة في الحرم يصاد على غصنها الذي في الحل ما تثبت حرمة المحل كالعكس فيتفقون".
(¬2) ابن الحاجب - اللوحة (5 - ب): "ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر كمسح الرأس".
(¬3) ابن الحاجب - اللوحة 3 - أ: "والقرن والعظم، والظلف، والسن نجس، وقال ابن وهب: طاهر، وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها، وكذلك ناب الفيل، وقيل: إن صُلق طهر". بمعنى أن هذه الأشياء الأربعة التي أوردها ابن الحاجب نجسة على المشهور، أما ناب الفيل فقيل حكمه حكم الأشياء السالفة، وقيل: إن صُلق صار طاهرا، وابن وهب قال بطهارة الجميع، وقيل بطهارة طرف القرن دون أصله. انظر التوضيح ج -1 - ورقة 3 - ب.