كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

في أصلهما كالوردة، وميتة ما تطول حياته في البر من البحر، (¬4) والملح يذوب في الماء، (¬5) وشجرة الحرم يُصاد (ج) ما على غصنها الذي في الحل، وفي عكسه يجب الجزاء باتفاق. (¬6)
_______
(ج) (خ) زيادة (لمن) وخ - (يصطاد).
¬__________
(¬4) ابن الحاجب: اللوحة 3 - أ: "المشهور أن السلحفاة، والسرطان، والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر بحري كغيره". قال ابن القاسم في رواية عيسى، وإن كان يرعى في البر. - انظر التوضيح ج 1 - ورقة 3 - أ.
(¬5) المقري (القاعدة 30 - اللوحة 3 - أ): إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية، بماذا يعتبر منهما كميتة ما تطول حياته في البر من البحر، والملح يذوب في الماء. ومنه القولان في أطراف القرون، والأظلاف، وفي باطن الأذنين، لأنهما في أصلهما كالوردة".
(¬6) انظر المقري، القاعدة (79) مع تصرف المؤلف في العبارة الأخيرة منها.

الصفحة 186