كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة التاسعة عشرة) من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يُعطى (أ) حكم من ملك أم لا؟ (¬1) وهو المعبر عنه: بمن ملك أن (ب) يملك هل يعد مالكا أم لا؟
وعليه فروع، كمن يقبل التداوي، أو يقدر على التسري في الإسلاس، (¬2) ومن وهب له الماء - وقد تيمم، (¬3) وأَخذ الزكاةَ لمن لا مال له ويقدر على التكسب، (¬4) أو أُجرى عليه
_______
(أ) - خ - زيادة (له).
(ب) - ق - (أن) ساقطة.
¬__________
(¬1) المقري (القاعدة 90 - اللوحة: 8 - أ): "اختلف المالكية فيمن جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يُعطي حكم من ملك أم لا؟ وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ .
(¬2) القرافي في الفروق - الفرق: (121) ج -3 - ص: 20: "ومن قدر على المداواة في السلس أو التزويج، هل يجب عليه الوضوء أم لا" قولان، بناء على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ ".
ابن الحاجب: اللوحة 8 - أ: "وإن كثر المذي لعزبة، أو للتذكر، فالمشهور الوضوء، وفي قابل التداوي قولان"، وانظر التوضيح ج 1 ورقة 15 - أ.
(¬3) القرافي ج -3 - ص: 20: "إذا وهب له الماء في التيمم، هل يبطل تيممه - بناء على أنه يعد مالكا، أم لا يبطل - بناء على أنه لا يعد مالكا؟ ".
ابن الحاجب، اللوحة: (9 - ب): "فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور".
(¬4) ابن الحاجب: "وفي اشتراط عجز التكسب قولان". قال في التوضيح ج- ورقة 81 - أ: "المشهور أنه لا يشترط، واشترطه يحيى بن عمر، وهو أظهر، لقوله - عليه السلام -: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذى مرة سوى".

الصفحة 187