كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

قال في الفرق الحادي والعشرين والمائة: (¬13) وبيان بطلانها أن الإنسان ملك (¬14) أن يملك أَربعين شاة (فهل) (أ) يتخيل أحد أن (¬15) يعدَّ مالكا (¬16) قبل شرائها حتى تجب عليها الزكاة (¬17) - على أحد القولين، وإذا كان الآن قادرا على أن يتزوج فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه قولان - قبل أن يخطب المرأة، (¬18) ولأنه (¬19) ملك أن يملك خادما ودابة، (ب) فهل يقول له أحد أنه يعد مالكا لهما الآن فتجب عليه نفقتهما (¬20) على قول من الأقوال الشاذة أو الجادة؟ ، بل هذا لا يتخيله من عنده أدنى مسكة من العقل والفقه، وكذلك الإنسان ملك (¬21) أن يشترى أقاربه فهل يعده أحد من الفقهاء مالكا لقريبه فيعتق عليه قبل شرائه - على أحد القولين في هذه القاعدة - على زعم من اعتقدها؟ ، بل هذا كله
_______
(أ) - ق - زيادة (فهل).
(ب) - ق - (أو).
¬__________
(¬13) الجزء 3 / ص: 20.
(¬14) في النسخة المطبوعة من الفروق (يملك).
(¬15) في الفروق (أنه).
(¬16) في الفروق زيادة (الآن - يعد (مالكا).
(¬17) في الفروق (تجب الزكاة عليه).
(¬18) أسقط المؤلف هذه الجملة: (لأنه ملك أن يملك عصمتها) - وهي ثابتة في الفروق.
(¬19) في الفروق (والإنسان ملك أن يملك).
(¬20) في الفروق: (كلفتهما ومؤونتهما).
(¬21) في الفروق: (يملك).

الصفحة 190