كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخَيرة؟
وعليه إذا قدم المسافر، (¬1) أو طهرت الحائض لأربع قبل الفجر (¬2).

(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا؟
وعليه لو نوى القصر فأتم (ب) وعكسه، (¬3)، ومن ظن الظهر جمعة وعكسه (¬4).
_______
(أ) -ق - (أو).
(ب) - خ - (وأتم).
¬__________
(¬1) ابن الحاجب: - اللوحة 14 - أ "ولو قدم لخمس فحضريتان، ولما دونها فالعصر حضرية".
(¬2) ابن الحاجب: اللوحة 13 - ب: "والمشتركتان الظهر والعصر، والمغرب والعشاءَ" لا يدركان معا إلا بزيادة ركعة على مقدار الأولى عند ابن القاسم وأصبغ. وعلى مقدار الثانية عند ابن عبد الحكم ... وعليها اختلفوا إذا طهرت الحائض لأربع قبل الفجر. قال أصبغ سألت ابن القاسم آخر مسألة فقال: أصبت وأخطأ ابن عبد الحكم، وسئل سحنون فعكس.
(¬3) ابن الحاجب - اللوحة 24 - أ: "أن أتم وقصر ففي الصحة قولان ... على أن نية عدد الركعات معتبرة أو لا؟ ".
(¬4) ابن الحاجب - اللوحة 61 - ب: "وفيمن ظن الظهر جمعة وعكسه مشهورها يجزئ في الأولى"، ووجه المشهور أن شروط الجمعة أخص من شروط الظهر، ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس.
انظر التوضيح ج -1 - ورقة 52 - ب.

الصفحة 194