كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
ومن استيقط بعد طلوع الشمس، ولم يعلم بطلوعها فصلى الصبح أداءً، ثم تبين له الطلوع، (¬4) وعلى الثاني (¬5) من صام رمضان عن رمضان (¬6).
تنبيه: حكى بعض الشيوخ أن نية الأداء والقضاء في الصلاة لا تشترط اتفاقا، فإذا نوى القضاء في الأداء (أ) أو العكس، ففي البطلان قولان (¬7).
_______
(أ) - خ - (الأداء في القضاء).
¬__________
(¬4) ذكر في التوضيح ج 1 - ورقة 186 - أعن سند وابن عطاء الله أن من استيقظ، ولم يعلم بطلوع الشمس أجزأه وفاقا. وانتقد صاحب التوضيح هذا الاتفاق وقال: إنه يمكن فيه تخريج القولين، كما يقتضيه كلام الباجي.
(¬5) يعني نية القضاء عن الأداء.
(¬6) ابن الحاجب - اللوحة (43 - ب): "ولو نوى القضاء برمضان عن رمضان، ثالثها لا يجزئ عن واحد منهما". وعلل في التوضيح 1 - ورقة: 89 - ب: عدم الإجزاء - بكونه لم ينوه. ابن الجلاب: وهو الصحيح.
قال ابن رشد: وهو الصواب عند أهل النظر كلهم.
(¬7) مر عن التوضيح أنه يخرج الخلاف في الصلاة -كما يقتضيه كلام الباجي. وذكر عن سند وابن عطاء الله انهما قالا: إننا لا نعرف في إجزاء نية الأداء عن نية القضاء في الصلاة خلافا.
انظر الحاشية رقم 1 و 4 - ص: 202 قبل هذه.