كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه (¬1)
ومن ثم لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا، أتى برابعة، (¬2) أو شك في بعض أشواط (¬3) الطواف أو السعي (¬4) أو شك هل أتى
¬__________
(¬1) ابن الحاجب - اللوحة (20 - ب): "الشك في النقصان كتحققه ... ".
(¬2) يعني - وسجد، والمشهور في مذهب مالك: أن عليه السجود بعد السلام، ابن الحاجب - اللوحة (19 - أ): "وسجود المتم للشك بعده على المشهور". وفي التوضيح ج - 1 ورقة 37 - أ " ... وقال ابن لبابة يسجد قبل السلام لحديث أبي سعيد الصحيح". ومثله في شرح المنجور على"المنهج المنتخب" ص: 3 - م 29. قال: والحديث الصحيح يشهد للشاذ، وهو قول ابن لبابة. فلا ينبغي العدول عنه. ولفظه: "إذا شَكَّ أحَدُكمُ في صَلَاتِه فَلمَ يَدْرِ كَم صَلى أَثَلاثًا أمَ أربَعًا، فَليصَلِ ركْعَة، وَيسْجُدْ بسَجدَتينِ، وَهُو جَالِس قَبْلَ التَّسلِيم". رواه مالك في الموطأ مرسلًا. قال ابن عبد البر: "وهو حديث متصل، مسند صحيح".
انظر التمهيد ج - 5 - ص: 18.
(¬3) قال مالك في الموطأ ص: 258: "من شك في طوافه بني على ما استيقن". خليل (ص: 58) "وعلى الأقل الشك". وانظر المنتقى للباجي على الموطأ ج - 2 - ص: 304. والتوضيح ج - 1 ورقة 104. وشرحي المواق والحطاب على الشيخ خليل ج 3 - ص: 80.
(¬4) ابن الحاجب "فإن تركه (السعي) أو شوطا منه؛ في صحة، أو عمرة صحيحين، أو فاسدين رجع إليه من بلده ... ".
اللوحة: 50 - ب.
قال في التوضيح ج - 1 ورقة 106 - أ "أي على المشهور وروى عن ابن القاسم أنه خفف في ترك الشوط، أو الشوطين، ثم رجع. قال: وكذلك إن شك".

الصفحة 197