كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

بخلاف المعين (¬5) - على المشهور
ومن شك في قضاء ما عليه من الدين، وفي تحليف ربه إذ ذاك (أ) قولان (¬6).
_______
(أ) - خ - زيادة (هل يحلف رب الدين إذا شك المدين في القضاء). (¬6)
¬__________
(¬5) ينقسم الواجب، عند الأصوليين، إِلى قسمين: واجب معين، وواجب غير معين، وهو المعبر عنه بالمخير؛
• فالواجب المعين: هو الذي يكون المطلوب فيه واحدا، كأداء الدين، والولاء بالعقد، واداء الزكاة، وغير ذلك مما يتعين فيه المطلوب.
• أما الواجب غير المعين -وإن شئت قلت الواجب المخير: فهو الذي لا يكون فيه الواجب واحدا بعينه، بل يكون واحدا من اثنين أو ثلاثة، ككفارة اليمين مثلًا، فإنه قد خير الحانث فيها بين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
انظر الأحكام للآمدى ج 1 - ص: 94، والموافقات للشاطبي ج 1 - ص: 156 - 160، وأصول الفقه لأبي زهرة ج 1 - ص: 32 - 34.
(¬6) قال المقري في قواعده - القاعدة 69 اللوحة 6 - ب "إذا استند الشك إلى أصل كالحلف، وكان سالم الخاطر أمر بالاحتياط ... وللمالكية في وجوبه قولان، فإن لم يستند لم يجب على المعروف".

الصفحة 200