كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)
(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)
ومنها الشك في حصول التفاضل في عقود الربا، (¬1) والشك في عدد الطلاق، ومذهب الكتاب (¬2) لزوم الثلاث، (¬3) وقيل واحدة رجعية - بناء على أنه تحقق التحريم، وحل الرجعة مشكوك، أو تحقق ملك الثلاث، وسقوط اثنتين مشكوك (¬4).
_______
(أ) في سائر النسخ (كتحققه) - وهو تصحيف ظاهر.
¬__________
(¬1) ابن الحاجب - اللوحة (107) - أ) - "ولطلب تحققها (أي المماثلة) منع بيع دينار ودرهم أو غيره بدينار.
التوضيح ج 1 - ورقة 291 - "ولأجل أنه لا بد منها (أي المماثلة) منع ما يوجب شكا فيها".
قال المنجور - في شرحه على المنهج المنتخب ج 1 - ص: 3 م 29: "وهو قول الشيوخ: الشك في التماثل، كتحقق التفاضل".
وفي صحيح مسلم (ج - 5 - ص: 44) عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل سواء بسواء" الحديث.
وانظر بداية المجتهد ج 2 - ص: 128 - 133.
(¬2) يعني المدونة.
(¬3) ولفظ المدونة "أرأيت لو أن رجلا طلق امراته، فلم يدركم مرة طلقها، أواحدة أم اثنتين، أم ثلاثا، كم هذا - في قول مالك -؟ قل: قال مالك: "لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" ج 3 - ص: 13.
(¬4) وهو مذهب الشافعي، قال القرافي - في الفرق (44) ج 1 ص: 225: "ومن شك هل طلق ثلاثا أم اثنتين، ألزمه مالك الطلقة المشكوك فيها، دون الشافعي".