كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ت بو طاهر (اسم الجزء: 1)

(القاعدة الثامنة والعشرون) التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض (¬1) أم لا؟ (¬2)
وعليه تبعيض (¬3) الكفارة، وإذا افتتح النفل قائما، ثم شاء الجلوس وفيها قولان لابن القاسم، وأشهب بخلاف العكس (¬4).
_______
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) بمعنى أن ما ثبت من الخيار للكل، هل يثبت للبعض أم لا؟ .
(¬2) وأصل هذه القاعدة للشيخ خليل في التوضيح ج - 1 - ورقة 139 - ب: "ومنشأ الخلاق: هل التخيير في الجمل، يقتضي التخيير في الأبعاض"؟ .
(¬3) وهي أن تلفق من جنسين أو أكثر، كان يطعم خمسة، ويكسو خمسة مثلًا: وفي ذلك قولان، والمشهور عدم التبعيض. وأجازه ابن القاسم في الموازية. انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (ولو أطعم وكسا ... ) ج 1 - ورقة 139 - ب.
(¬4) أصل هذه العبارة لابن الحاجب - اللوحة 17 - ب "فلو افتتحها" (النافلة) قائما ثم شاء الجلوس، فقولان لابن القاسم وأشهب بخلاف العكس".
ابن فرحون العكس - وهو إذا صلى جالسا، ثم شاء القيام فله ذلك بلا خلاف، لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى.
وانظر الحطاب ج - 2 - ص: 6.
خليل: ص: 25 "ولمتنفل الجلوس ولو في أثنائها" ولعله رد بلو على أشهب، ومذهب ابن القاسم، أنه يجوز له ذلك.
وانظر المدونة - ج - 1 ص: 79.

الصفحة 202